كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



قال أبو عمر: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" دليل واضح على أن حج الصبي تطوع ولم يؤد به فرضا لأنه محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض وأما المملوك فهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله عز وجل {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: من الآية97] بديل عدم التصرف وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: من الآية9] الآية عند عامة العلماء إلا من شذ وكما خرج من خطاب إيجاب الشهادة قال الله عز وجل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: من الآية282] فلم يدخل في ذلك العبد وكما جاز خروج الصبي من قوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: من الآية97] وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه وخرجت المرأة من قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: من الآية9] وهي ممن شمله اسم الإيمان فكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور بما ذكرنا من دليل وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب البتة بحال.
فإن قال قائل ممن يرى أن حج الصبي يجري عنه إذا بلغ أن الصبي إنما لم يجب عليه الحج لأنه ممن لا يستطيع السبيل إليه فإذا بلغ به البيت وجب عليه الحج وأجزأه كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين لعدم الاستطاعة فإذا وصل إلى البيت لزمه الحج فإذا فعله أجزأ عنه.
قيل له إن الذي لا يجد السبيل إلى الحج إنما سقط عنه الفرض لعدم الوصول إلى البيت فإذا وصل إليه تعين عليه الفرض وارتفعت علته وصار من الواجدين السبيل فوجب عليه الحج لذلك.
وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه كما لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام فهو قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله سواء لرفع القلم عنه فإذا بلغ الحلم فحينئذ وجب عليه الحج.